لاعب الأهلي مهدد بالسجن.. ماذا يقول القانون في واقعة صفع حسين الشحات لمحمد الشيبي؟
قرر المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز اللجوء للقضاء بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية إيقاف حسين الشحات جناح الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.
وسبق وحدث مشادة بين اللاعبين عقب انتهاء مباراة الأحمر وبيراميدز أمس الأحد والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.
اقرأ أيضًا
الخطيب يدعو لجنة التخطيط إلى الاجتماع غدًا
وتطورت المشادة لصفع لاعب الأحمر لظهير بيراميدز على الوجه، ثم قام الشحات بمصافحته في غرف الملابس.
وقررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة سيد عبد الحفيظ بتغريم الجناح الأيسر للفريق ماليًا.
??قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات. pic.twitter.com/uh2RfiAdkz
— النادي الأهلي ? (@AlAhly) July 23, 2023
كما أعلنت رابطة الأندية المصرية صباح اليوم إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.
وعلق بعدها الشيبي: “قررت العودة إلى مصر بعد سفري للسعودية لأداء مناسك العمرة، وسألجأ للقضاء لدى السفارة المغربية في مصر”.
وأضاف: “تلقيت اتصالات من مسؤولي بيراميدز يطالبونني بالعودة من أجل بعض الإجراءات القانونية”.
لاعب الأهلي مهدد بالسجن.. ماذا يقول القانون في واقعة صفع حسين الشحات لمحمد الشيبي؟
المواد التى تحكم عقوبة جريمة الضرب بأشكالها المختلفة فى قانون العقوبات وهى المواد 240، 241، 242، كما تنظم المادة 133 عقوبة التعدى على الموظف العام بأشكالها المختلفة أيضا.
مادة 240:
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر؛ وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة.
المادة 241:
” كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه مصرياً ولا ثلاثمائة جنيه مصري”.
“أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي”.
المادة 242:
“إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة (133):
من أهان بالاشارة او القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية خلال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه.
فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية.